الفيض الكاشاني

227

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 1 - 7 ] القول في النوافل الغير اليوميّة [ 27 ] [ 1 ] مسألة [ استحباب صلاة الاستسقاء ] يستحبّ صلاة الاستسقاء عند غور الأنهار وفتور الأمطار ، إجماعاً من علمائنا - كما قاله في التذكرة « 1 » - ، بل كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما قاله في المنتهى « 2 » . والأصل فيه التأسّي « 3 » والأخبار المستفيضة كموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ، فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَيَدْعُو اللَّهَ ، فَيَسْتَسْقِي » « 4 » . وحسنة هشام بن الحكم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ ، قَالَ : مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ؛ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَيُكَبَّرُ فِيهِمَا ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ

--> ( 1 ) . التذكرة ، ج 4 ، ص 201 . ( 2 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 113 . ( 3 ) . راجع : سنن أبي داود ج 1 ، ص 259 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 35 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 148 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 9 ، ح 9998 .